القبض على موظف وعاطل يروجان عملات نقدية مقلدة في الأزبكية
تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط شخصين لاتهامهما بترويج عملات نقدية مقلدة بمنطقة الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
كانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بترويج عملات نقدية مقلدة أثناء قيامه بشراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة القسم.
- تفاصيل الواقعة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه يعمل بإحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات نقدية مقلدة"، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف بشرائه المضبوطات من عاطل مقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالي، وباستهداف محل سكنه وتفتيشه عثر بداخلها على عدد من الأوراق المالية "مقلدة".
وتم استهداف المتهم الثاني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وتم ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- عقوبة تزوير العملات
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.ونصت المادة 202 على Hنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.