8 حقوق للمستهلك واجبة النفاذ بالقانون الجديد.. تعرف عليها
أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.
وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
وتنص المادة ( 2) من القانون على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو مُمارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية وخاصة:
(1) الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمُنتجات.
(2) الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.
(3) الحق فى الاختيار الحرّ لمُنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات و السعر العادل .
(4) الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
(5) الحق فى الحصول على المعرفة المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
(6) الحق فى المُشاركة فى المؤسّسات والمجالس واللجان المُتصل عملها بحماية المستهلك.
(7) الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومُيسّرة.
(8) الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المُنتجات أو تلقى الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.
ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.