إحالة المتهم باغتصاب وقتل «طفل أوسيم» للمحاكمة
قررت النيابة العامة في شمال الجيزة إحالة المتهم بقتل الطفل فهد المعروف اعلاميًا بـ«طفل بشتيل» إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته وتحديد أولى جلسات محاكمته.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من والد المجني عليه يوم الثامن من شهر يناير الجاري بغياب ابنه البالغ من العمر 8 سنوات من مسكنه بأوسيم منذ اليوم السابق على الإبلاغ بعد خروجه منه لشراء حاجة له.
وبإجراء الشرطة تحرياتها أسفرت عن مرافقة المتهم المجنيَّ عليه قُبيل اختفائه فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة وأنه اعتاد اصطحاب المجني عليه إلى مدرسته، ويوم الواقعة طلب المجني عليه منه اصطحابه إلى مسكنه -أي مسكن المجني عليه- فقصد به وحدة سكنية موهمًا إيَّاه قضائهما وقتًا في اللعب سويًا، فهتك عرضه ثم قتله بعدما حاول المجني عليه مقاومته.
وانتقلت النيابة العامة إلى الوحدة السكنية محل الواقعة لمعاينتها وناظرت جثمان المجني عليه فيها، وسألت حارس العقار الكائنة به فأكد مشاهدته المجني عليه صحبة المتهم يوم الواقعة، إذ صعدا إلى مسكن شقيقة المتهم -محل الواقعة-.
وأكدت تحريات الشرطة النهائية ارتكاب المتهم الواقعة على هذا النحو.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وانتداب «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث وفحصها، كما أمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة وفحصها، وعقب استكمال التحقيقات قررت احالة المتهم لمحكمة الجنايات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.