النقض تقبل طعن المتهمين بقتل مندوب شرطة وإصابة ضابط بمصر الجديدة
قضت اليوم الثلاثاء محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين صادر بحقهم حكما بالإعدام وألغت حكمي الإعدام وحددت جلسة أول أكتوبر المقبل لنظر موضوع القضية من جديد في واقعة استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة في مواجهة مسلحة بين المتهمين تجاه القوات الشرطية بمصر الجديدة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية بأن المتهمون تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل ادوات كهربائية مما نتج عن وفاة مندوب الشرطة في الحال وإصابة نقيب الشرطة بإصابة في بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.
عقوبة جريمة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.