مجلس الشيوخ يقر المادة الثانية من مشروع قانون المالية الموحد
وافق مجلس الشيوخ في جلستة العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثانية من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحدة.
وجاءت المادة بعد موافقة المجلس عليها بنص «يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والآداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة تطبيق نظام الرقابة بما يتناسب مع تطبيق موازنة البرامج والآداء، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفعالية ويضمن تحقيق الأهداف لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والآداء مع موازنة البنود».
ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين لاستكمال قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والذي بدأه أمس.
وشهدت جلسة الأمس، جدلا واسعا حول المادة الأولى من مشروع القانون التي تحدد الجهات المعنية بتطبيقه.
كما أقر المجلس خلال جلسته تطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، وذلك وفق المادة الثانية من مواد الاصدار التي أقرها المجلس، وتنص على "أن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".
كما أكد المجلس خلال جلسته أيضًا على التزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنه من تاريخ العمل به، وذلك وفق المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون، والتي تنص على أن “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".