النيابة تأمر بحبس لص «الشقق السكنية» في الزاوية الحمراء
أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، بحبس لص لاتهامه بسرقة 5 شقق بأسلوب كسر الباب 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات
أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية ،وبحوزته (5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "مطواة"، وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب " كسر الباب ".
وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب ، وقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز الحبس سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.