رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أمن القاهرة»: فحص منشور متداول عن واقعة تحرش داخل سيارة ميكروباص

واقعة تحرش داخل سيارة
واقعة تحرش داخل سيارة ميكروباص

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة منشور متداول عن واقعة تحرش داخل سيارة ميكروباص للتأكد من صحته من عدمة ومعرفة هل الواقعة قديمة أم حديثة. 


وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور مفادة قيام سيدة باستقلال سيارة ميكروباص من القاهرة الجديدة متوجه لمنطقة السلام، فقام شخص بالجلوس في كرسي خلفها وفتح سوسته بنطاله.

وقال نشطاء مواقع التواصل إن هناك فيديو يرصد الواقعة وطالبوا بضبط المتهم.

 

وكانت وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
 

ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

 

وحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه
 

ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.


هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
 

أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
 

كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.