اعترافات عصابة سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ 15مايو
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أنه عقب القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ15 مايو اعترفوا ببيعهم المسروقات لأحد عملائهم سيئي النية وأنهم قاموا بسرقة بعض اللوحات الإرشادية من على الطريق الأوسطي الجديد وأنهم يفتعلون أزمة تعطلهم على الطرق بجوار اللوحات الإرشادية وأحدهم يوهم المارة بتصليح السيارة حتى يتمكن الآخر من فك اللوحات وقص الأعمدة ويحملون المسروقات على السيارة النقل ويفروا هاربين.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق ، ومحمل عليها (١٤ عامود ألومنيوم مخصصة لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدنى ، وير حديدى - أجنة حديدية - مطرقة).
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة الأعمدة المشار إليها بإسلوب (القص) من المنطقة محل الضبط بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.