«الداخلية» تُحدد هوية المتحرش بطفلة داخل مكتبه فى أوسيم
حددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، هوية المتهم بالتحرش بطفلة داخل مكتبه الخاص في منطقة أوسيم.
وقالت المصادر إن القبض على المتهم المدعو “محمد .أ” سيجرى بشكل عاجل نظرًا لبشاعة جريمته وللحفاظ على حق الطفلة القاصر وحق المجتمع في رفض مثل تلك الجرائم التى تمثل انتهاكًا صارخًا للطفولة.
وتبين أن المتهم يعمل في جهة مرموقة، وأن لديه شركة خاصة بمنطقة بشتيل بأوسيم في محافظة الجيزة، وأن واقعة التحرش حدثت داخل مكتبه الخاص، ولكن كاميرات المراقبة التقطت لحظة التحرش.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص، وهو يتحرش بطفلة عنوة، عن طريق تقبيلها وملامسة أماكن حساسة في جسدها، حيث احتضنها بذراعه، وشرع في تقبيلها من فمها بصورة عنيفة، وسط محاولات من الطفلة للابتعاد عنه.
والتقطت كاميرا المراقبة لحظة إجبار الشخص الطفلة للانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها، وأشار ناشر الفيديو إلى أن الشخص من منطقة أوسيم بالجيزة، ويعمل موظفًا في شركة خاصة.
- عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.