برلمانية: تغليظ عقوبة التحرش يقضي على ظاهرة لا تليق بأخلاق المصريين
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة التحرش الجنسى والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التي لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم فى تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية فى جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات الجديدة للقانون من شأنها أن تساهم فى تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة، خاصة وأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع.
وأكدت أن الهدف من التشريع القضاء على بعض الظواهر السلبية وتحقيق الاستقرار على الأرض، وذلك من خلال تشريع صارم لضمان تحقيق الهدف المنشود، وبالتالي جاءت التعديلات لمواجهة ظاهرة التحرش، التى أصبحت مشكلة خطيرة تواحهة المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.
وأشارت رشاد إلى أن جاء التعديل الأخير متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أول امس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.