رفع دعوى قضائية لوقف منع المحجبات من السباحة بالحجاب والمايوه الشرعى
أقام المحامي محمد حامد سالم، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طلب خلالها وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات، سواء مكتوبة أو شفهية، الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
وذكر المحامي، في دعواه، أنه في غضون شهر يونيو الجاري، فوجئ الطاعن والشعب المصري بقيام نادٍ شهير بمنع السيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمام السباحة وإجبارهن على نزول حمام السباحة دون حجاب وبمايوه لا يستر أجسادهن.
واستشهد "سالم" في دعوته بأنه على سبيل المثال لا الحصر فإنه في يوم 26 يونيو 2021 قد تعرضت فتاة تدعى دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، لواقعة تنمر من قبل إدارة النادي، بسبب منعها وعدم السماح لها بنزول حمام السباحة بالنادي بالحجاب أو بالمايوه الشرعي، وذلك في سابقة خطيرة تكشف عن مدى التمييز ضد المرأة المصرية المخالف للدستور والقانون.
- واقعة «فتاة الفستان»
وتابع "سالم" أنه سابق لهذه الواقعة التي يندى لها الجبين تعرض فتاة أيضًا لواقعة تنمر داخل جامعة طنطا أثناء تأديتها الامتحان بسبب ملابسها، واشتهرت الواقعة بـ"فتاة الفستان"، الأمر الذي يؤكد أن هناك تربصا بالمرأة المصرية باضطهادها لقهرها ونشر الضغائن والفتن بين نساء مصر وتقسيم المرأة المصرية إلى فرق يحتقر فيها كل فريق الفريق الآخر، وانشغل الرأي العام المصري بهاتين القضيتين وغيرهما في ظل تقاعس وصمت تام من الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإلغاء قرارات الأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمنع المرأة من دخولها بسبب ملابسها.
واستطردت الدعوى: إنه لما كان الأمر كذلك وكانت الحرية الشخصية للمرأة المصرية مكفولة ومصونة بقوة الدستور والقانون، ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال في ضوء قيم المجتمع وتقاليده، وحيث إن ملابس المرأة وحجابها لا يجوز أن تكون سببا في اضطهادها وحرمانها من ممارسة حقوقها الشخصية والدستورية، والتي من أهمها التنقل بحرية كاملة داخل مصر والدخول إلى كافة المنشآت العامة والخاصة والأندية وممارسة كافة الأنشطة بها ودخول الفنادق والمطاعم وغيرها بحجابها والملابس المعتادة التي لا تخل بالنظام العام والآداب.
- الجهة الإدارية قد تقاعست عن الرقابة والمتابعة للأندية والفنادق
وأوضحت الدعوى أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن الرقابة والمتابعة للأندية والفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات وغيرها، وأصبح كل نادٍ وفندق ومطعم يصدر لوائحه وقراراته بالمخالفة للدستور والقانون بمنع المحجبات من دخوله وممارسة الأنشطة داخله بالحجاب، وحرمانهن من نزول حمام السباحة بالحجاب بالأندية والفنادق، وعدم إلغاء تلك القرارات التعسفية، والامتناع عن إنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز، الأمر الذي يشكل قرارين سلبيين يحق للطاعن الطعن عليهما.
وطالبت الدعوة أولًا بقبول الدعوى شكلًا، وثانيا بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات، سواء مكتوبة أو شفهية، الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
وطالب بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
وفي موضوع الدعوى طالب بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.