حكم الشرع في حج الأب من مال ابنته بموافقة زوجها
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكَران لا يقدران على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي -وأنا أتفق معها- تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها؛ حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة. وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟
من جهتها، قالت الدار إنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة أو أحد الأبوين، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}.
ويعتبر هذا السؤال من الأسئلة الشائعة عبر الجروبات الخاصة بالفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بنسبة اهتمام كبيرة من جانب المواطنين ويرغبون في معرفة الحكم الشرعي الخاص به.
يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي (0020225970400) من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة، أو عن طريق البث المباشر للصفحة من الأحد إلى الخميس.