الضباط الشهود في «خلية المطرية»: المتهمين باعوا الأسلحة المضبوطة للجماعات التكفيرية
بدأت منذ، قليل اليوم الأحد، الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بي جيه".
- أقوال الشهود
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الأول بجلسة، اليوم، وأكد بعد حلف اليمن أنه كان يعمل معاون مباحث المطرية وقت ضبط أحد المتهمين، ولا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها.
وقال الشاهد الثاني بجلسة اليوم، وأكد انه أجرى التحريات في القضية، وأن المتهمين قاموا ببيع الأسلحة المضبوطة للجماعات التكفيرية.
- تهم وجهتها النيابة للمتهمين
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة (بندقية آلية ، و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية) داخل شقة بمنطقة المطرية.
كما وجهت للمتهمين تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.
- تعريف الجماعة الآرهابية
وينص قانون الإرهاب على أن الجماعة الإرهابية هي كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
و الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
و الجريمة الإرهابية هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.