االسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بالتبين
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شعبان الشامى بمعاقبة المتهم "عمرو .ع"عامل بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لثبوت اتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش، بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وتضمنت شهادة الضابط مجري التحريات في القضية أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم انتقل إلى حيث أيقن بمكان تواجده فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض "كتر".
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات بيع تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس .
وثبت بتقريرالمعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن علبة معدنية بداخلها تسعة قطع لمادة سمراء اللون ثبت أن المادة للحشيش المدرج بالجدول الاول لقانون المخدرات التي يعاقب عليها القانون
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.