الأمن العام يكشف غموض سرقة مواسير من مشروع قومي بالإسكندرية
تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من مسؤول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية باكتشافه سرقة 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بدائرة القسم.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 5 من العناصر الإجرامية.
وأضافت التحريات قيام المذكورين بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة (سائقين "حسنى النية") والإتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية) ، وكذا ضبط (أكياس ورولات بلاستيك - كمية من البلاستيك المعاد تدويره) بإجمالى وزن (طن ومائة كيلو جرام تقريباً) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة بالإكراه
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.