27 يوليو.. محاكمة 9 متهمين في انهيار عقار جسر السويس
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل حبس الـ 9 متهمين، في واقعة عقار جسر السويس المنكوب، لجلسة 27 يوليو المقبل للاطلاع.
وكانت النيابة العامة قضت بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، مما ساهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التى ارتكبها فيه قبل انهياره أعمالا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، فأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدمِ الطلب والمهندسِ مُحرِّرِ التقرير الاستشارى ومحامٍ وسيطٍ بينهما إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامهم بتزوير التقرير المعتبر محررًا رسميًّا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح المشار إليه.