غدا.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم فى «أحداث دار السلام»
تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار غدا، الاثنين الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد نور عساف والمحكوم عليه غيابيا لاتهامه بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار وعضوية المستشارين محمود زيدان وبسام عنتر وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.