رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رأي الشرع في معاشرة الزوجين بعد الخلع دون عقد زواج جديد

الخلع
الخلع

تريد الكثير من السيدات معرفة الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق والخلع، لذلك تعج بالكثير من الفتاوى المتعلقة بهذه الأمور، وشهدت الفترة الأخيرة العديد من حالات الخلع، ومن الأسئلة الشائعة ورد سؤال من سيدة تقول إنه حدث نوعا من المعاشرة بينها وبين زوجها بعدما طلقها بسبب الخلع دون أن يعقد عليها في لحظة عتاب بينهما فما رأي الشرع في ذلك؟

وكانت دار الإفتاء قد ردت على فتوى مشابهة لها في نفس الأمر حيث قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، بإنه بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.


وتابع مفتى الجمهورية: وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه. ومما ذكر يعلم الجواب.


هل الخلع طلاق أم فسخ؟

وفي فتوى أخرى أوضح الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، في رده على ما هو نوع الطلاق الذي يقع بالخلع، وما معنى كونه طلاقًا بائنًا؟ أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.