رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤبد لسائق قتل جده وأحرق جثته في 15 مايو

 محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق قتل جده وأحرق جثته وألقى بها على الطريق في القضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو بالسجن المؤبد.

 

صدرالحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.


كشف أمر الإحالة قيام المتهم محمود. ر، سائق، 24 سنة، محبوس بقتل جده المجني عليه كمال سيد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له على سوء أحواله فاستشاط غضبا لذلك وأضمر في نفسه الشر صوبه متولدا في ذهنه نية إزهاق روحه ونفاذا لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال إسقاطه أرضا تمهيدا للإجهاز عليه ارتطمت رأسه بأريكة فحدثت إصابته وسالت دماءه على جلبابه وتجسيدا لما وغر في صدر المتهم وراجعه عقله بالخلاص من جده البالغ من العمر عتيا طوعت له نفسه كتم أنفاس جده بالإمساك به من جلبانه حال نهوضه لمقاومته والضغط بكلتا يديه على عنق عجوز أهرمه الدهر مستخدما قواه الجسمانية في إحكام خنقه قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلى أن خارت قوى ضحيته مستسلما له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط أرضا مسجي علي ظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

وقد تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم محمود .ر وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة ورفقة قائمة بأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم 
 

شهادة الشهود

 

الشاهد الأول يوسف .ف ، 27 سنة، مالك مكتب تعاقدات تسويقية، شهد أنه حال قيادته مركبته ابصر بجانب الطريق العام حيث المنطقة الجبلية جثمان المجني عليه مضرما به النيران فأبلغ على الفور قسم الشرطة.

 

الشاهد الثاني وليد. ك ، 42 سنة، مالك شركة استيراد وتصدير، شهد بأنه تناهى إلى مسامعه وفاة والده المجني عليه وبالتقابل مع رجال الشرطة اصطحبوه الي مكانا جبليا موازي للطريق العام فلقي جثمان والده مسجي ارضا بغير حراك وبه اثار احتراق  

 

الشاهد الثالث رامي .ك ، 37 سنة ، مدير بشركة مارسليا للسياحة، شهد بذات مضمون ما قرره شقيقه الشاهد السابق.

 

الشاهد الرابع أحمد محمد ، 38 سنة، مقدم شرطة ورئيس قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة، شهد أنه بانتقاله لمكان العثور على جثمان المجني عليه وأن حالة الاحتراق الظاهرة على جسد المتوفي المار بيانه تستلزم مادة معجلة للاشتعال كالوقود.

 

قانون العقوبات

 

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.