رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط دخول صاحب العمل والعمال في مفاوضة جماعية

دخول صاحب العمل والعمال
دخول صاحب العمل والعمال في مفاوضة جماعية

حدد قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، شروط دخول صاحب العمل والعمال في مفاوضة جماعية، حيث أكد أنه إذا ثار نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً، وفقا للمادة 169 من القانون.

 

وأشار القانون، إلى أنه إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة، وفقا للمادة 170 من القانون.

 

وصدر القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2003 بقائمة الوسطاء، حيث يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء، أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع، وألا يكون له مصلحة في النزاع، وألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.

 

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التى تتحمل نفقات الوساطة، والمدة التى يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته، بحد أقصى خمسة وأربعون يوماً، وذلك وفقاللمادة 172 من القانون.

 

ويختار الطرفان الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذى وقع عليه الاختيار، فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في القانون أو انقضت المدة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها، وذلك خلال العشرة أيام التالية، وذلك وفقا للمادة 173 من القانون.

 

وتبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع.


وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له ،وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة، وذلك وفقا للمادة 174 من القانون.

 

وللوسيط جميع الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته، وذلك وفقا للمادة 175 من القانون.

 

وعلى الوسيط أن يبذل مساعيه للترتيب بين وجهات نظر طرفى النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع، وذلك وفقا للمادة 176 من القانون.
 

أما إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط. ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسبباً، ويجوز للوسيط هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض، وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا للمادة 177 من القانون.

 

وعلى الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريراً للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع وبياناً مسبباً بالتوصيات التى انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض، وذلك وفقا للمادة 178 من القانون.

 

وإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التى قدمها الوسيط، كان لأى منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، وذلك وفقا للمادة 179 من القانون.

 

وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقا للمادة 180 من القانون.

 

ويجوز لأي من طرفي النزاع في المنشآت الإستراتيجية والحيوية (الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003) – عند عدم تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم، وذلك دون سلوك سبيل الوساطة، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع.

 

وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم، وذلك وفقا للمادة 181 من القانون.