حبس 6 متهمين بحوزتهم عملات مقلدة بمصر القديمة
أمرت نياب مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، بحبس 6 اشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وعملات مقلدة في مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بتواجد 6 أشخاص داخل أحد المقاهى وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات ذهبية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم الانتقال وأمكن ضبط كلٍ من طرف أول (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بحوزتهم مبلغ مالى) - طرف ثان (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم عدد من الجنيهات الذهب "مقلدين").
وبمواجهتهم إعترف أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على إثنين من الطرف الثانى –"نفيا علمهما بكون العملات المضبوطة مقلدة" وقررا له بمعرفتهما بالثالث من الطرف الثانى وقيامه بالإتجار في العملات الذهبية وبيعها بسعر أقل من السعر الرسمى، وإتفقا معه على التقابل بالمقهى محل الضبط لرغبته في شراء كمية من تلك العملات، حيث حضر أفراد الطرف الأول وتقابلوا مع أفراد الطرف الثانى لشراء العملات الذهبية المشار إليها.
وبمواجهة المتهم الذي تم العثور بحوزته على العملات الذهبية المقلدة، إعترف بشروعه في النصب على الطرف الأول عقب إيهامهم بأن العملات المقلدة المضبوطة بحوزته ذهبية على خلاف الحقيقة وبيعها لهم بأقل من سعر الذهب الرسمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار في النقد الاجنبي
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.