اعترافات سايس تخصص فى سرقة السيارات بالاستيلاء على المفاتيح
أدلى عاطل متهم بسرقة سيارة فى منطقة النزهة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه نظراً لسابقة عمله بجراج مجاور للعقار سكن المجنى عليه، تمكن من مغافلة حارس الجراج والاستيلاء على مفتاح السيارة من داخل الجراج ولاذ بالفرار.
وأضاف المتهم أنه تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب مغاقلة مالكها والاستيلاء على المفاتيح نظرا لعمله سايس.
تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها داخل جراج العقار محل سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل سابق بجراج كائن بذات المنطقة محل البلاغ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم المذكور، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقات المتنوعة واعترف بارتكاب عدد (2) حادث سرقة من مواطنين، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.