لموظفي الدولة.. «التنظيم والإدارة»: حظر الجمع بين وظيفتين دون تصريح (فيديو)
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر قيام الموظف العام إفشاء أي معلومات اطلع عليها بحكم وظيفته أو الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا بتصريح من رئيسه المختص، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، خلال فيديو جراف نشره عبر موقعه الرسمي، أن من بين المحظورات على الموظف العام الجمع بين وظيفته بإحدى الجهات الحكومية وبين أي عمل آخر يتعارض معها، وكذلك حضر ممارسته أي عمل حزبي أو سيأسى داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، بالإضافة إلى التأكيد على حظر عدم موافاة الموظف للجهاز المركزي للمحاسبات أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يطلبونه من مستندات أو عدم الرد على خطاباتهم أو حتى التأخير في الرد عليهم.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين في حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف، وهى بلوغ سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عمله فقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانوني، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.