شروط تأسيس منظمة نقابية عمالية وفقًا لأحكام القانون
أكد القانون رقم 213 لسنة 2017 المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أن الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس، هي التي تتولى انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال 15 يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة:
- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية، مبينا به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقعا عليه من كل عضو منهم.
- النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميا، من مكتب التوثيق المختص.
- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.
- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته وجهة عمله.
- صورة بطاقات الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس الإدارة.
وذلك وفقا للائحة النظام الأساسي/ المادة 13.
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال.
وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس،وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.
ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها.
وتعتبر الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها في هذه المادة أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون.
وعلى المنظمات النقابية العمالية أن تراعي في اختيارها للاسم ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين أي منظمة نقابية عمالية أخرى تشترك معها في نطاق عملها، وعند التنازع تكون الأولوية للمنظمة الأسبق في تاريخ إيداع أوراقها أو توفيق أوضاعها، وذلك وفقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة أو الوزارة المختصة بحسب الأحوال، وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ، وذلك وفقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية.
وتحدد لوائح النظم الأساسية للجان النقابية المهنية العمالية، والنقابات العامة، والاتحادات النقابية العمالية الأعمال والوظائف المرتبطة والمتماثلة التي تدخل ضمن التصنيف النقابي التابعة لها وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية.
وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في القانون عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الإجراءات اللازمة، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
وإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار أو استيفائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك وقا للمادة 19 من القانون.
ولكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام الأساسي، ومحضر الإيداع، بالوقائع المصرية، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها، وذلك وقا للمادة 20 من القانون.