قرار من النيابة ضد الموظف المتهم بالتحرش براكبة في مطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس موظف بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش براكبة وتصويرها بدون علمها.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوى، تنويهًا قالت خلاله إنه بالإشارة إلى الفيديو الذى تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعى أمس الأول، والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمات على رحلة بيروت، بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.
وأفادت شركة ميناء القاهرة الجوى بأنه تم إيقاف العامل اعتبارًا من الأمس، وتم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.
وأكدت إدارة مطار القاهرة الجوي أنها تحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر فى تأدية الواجب من جميع العاملين.
- عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.