«الإدارية العليا» تؤيد سحب أرض في منطقة التجمع من مواطن
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، برفض طعن مواطن ضد هيئة المجتمعات العمرانية، يطالب بإلزامها قبول قسطين سعر قطعة أرض بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وقام بسداد القسطين الأول والثاني، ونظرا لظروفه لم يستطع سداد القسطين الثالث والرابع، ثم فوجئ بإلغاء التخصيص لهذا السبب على الرغم من أنه حاول سدادها، إلا أن الهيئة رفضت، وأيدت المحكمة هذا الرفض، وألزمت المواطن المصروفات القضائية.
وثبت للمحكمة، أنه بتاريخ 2002 خصصت هيئة المجتمعات العمرانية للطاعن قطعة الأرض السكنية بمنطقة الإسكان العائلي بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وقام باستلامها وسداد مقدم الحجز والقسطين الأول والثاني، إلا أنه لم يلتزم بسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة (القسطين الثالث والرابع المستحقين عام 2004 و 2005، وقد قامت الهيئة بمخاطبة الطاعن بخطاب مسجل لسداد كافة المتأخرات المستحقة على قطعة الأرض محل التداعي خلال ثلاثين يوما، إلا أنه لم يحرك ساكنا وظل على موقفه السلبي بعدم السداد .
وعليه عرضت الهيئة الأمر على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإلغاء تخصيص قطعة الأرض، وتم إخطار الطاعن بذلك عام 2007.
ورأت المحكمة ، يكون قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي قد بني على سبب صحيح، ومستندا لنص المادة (16) بند (3) من اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة المشار إليها، والتي تجيز للهيئة إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد قسطين متتاليين في المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالتقسيط، كواقعة التداعي.
- تختص المحاكم الإدارية:
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.