رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا بتنفيذ هجمات ضد الجيش السورى

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة 11 متهماً بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش السوري تحت إسم "المرابطون". 
 

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول 10متهمين  مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابى إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

 

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر؛ بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت الدائرة الأولى بمجمع محاكمة طرة لنظر محاكمتهم

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.