حبس طفل «ذا فويس كيدز» لشروعه في قتل زميله بمفتاح سيارة بحلوان
أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس المتهم بطعن صديقه بمفتاح سيارة في رأسه بحلوان، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وكشفت التحقيقات ان المتهم هو متسابق "ذا فويس كيدز".
- التقرير الطبي للمجني عليه
من جانبه تبين من التقرير الطبي الذي اعده الطبيب المعالج للحالة أن المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة، إثر إصابة الرأس، كما أجريت له عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف حسب التقرير الطبي.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الطفل المعتدي استفز زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه قبل أن يتم إنقاذ حياته.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا العديد من المنشورات حول قيام طفل تقدم سابقا لبرنامج "فويس كيدز"، بالتعدي على جاره بمفاتيح حتى اخترق واحدًا منهما جمجمته، وإصابته بإصابات بالغة ونقل على إثرها إلى المستشفى.
أقوال والدة الطفل
قالت والدة الطفل حسن شريف، والذي تعرض لاعتداء على يد جاره من مشتركي برنامج "ا فويس كيدز" في حلوان، مما أسفر عن إصابته وغرس مفاتيح برأسه، إن المتهم بالاعتداء على ابنها، يقيم في نفس الشارع الذى يقيمون به، وتعدى عليه بسلسلة يوجد بها 7 مفاتيح واخترق مفتاح منهم جمجمته، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى المخ، ونزيف، وحاليًا يمكث داخل المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.
وأضافت والدة المجنى عليه، أن المعتدى على نجلها مشهور فى مدرسته بسوء الخلق ومشاكل أسرية مع أقاربه، وقام بالتعدي على ابنها وإصابته فى المخ، منوهة إلى أن حالة ابنها الصحية متدهورة ويحتاج إلى الدعاء، ولا يزال متواجدًا فى غرفة العناية المركزة فى المستشفى.
وأوضحت والدة المجنى عليه، أن نجلها يتواجد فى المستشفى منذ أسبوع ولا زال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها والأطباء منعوا خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذى اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط وإحضار المتهم فى الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
- عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».