رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مدير مصنع مكملات غذائية بحوزته أدوية وأقراص مغشوشة بالشرقية

أدوية
أدوية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مدير مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، في محافظة الشرقية، وبحوزته عبوات وأقراص مكملات غذائية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية،  قبل بيعها وترويجها لعملائه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام «المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بالشرقية» بإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، مُستخدمًا خامات دون مستندات مجهولة المصدر، وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته «1860210 عبوات وأقراص مكملات غذائية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، 4 أطنان مواد خام دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، 37050 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية لزوم التعبئة، و10 ماكينات وخط إنتاج لزوم الإنتاج»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة الغش التجاري

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا فى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة، أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".