مجلس النواب يقر اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة المُنظمة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمنظمة لاختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفي مقدمتها اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
وأقر مشروع القانون، بأن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
وتقضي المادة الـ(8) من مشروع القانون وحسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي :
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
وكشف تقرير اللجنة عن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانــون حيث نصت المادة الأولي علي أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، كما نصت المادة الثانية تنص علي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره محافظة القاهرة.
وتضمنت المادة الثالثة استهداف الصندوق إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وحددت أربعة مجالات للتمويل، ونصت المادة الرابعة على أن يتولى إدارة الصندوق كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي)، وأوضحت المادة الخامسة تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الصحة والسكان – محافظ البنك المركزي المصري– المالية– التعليم العالي والبحث العلمي– التضامن الاجتماعي) وكذلك ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة.
وحددت المادة السادسة اختصاصات مجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله، ونصت المادة السابعة علي مجلس إدارة الصندوق وتشكيله وعضويته، وحددت المادة الثامنة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
ونصت المادة التاسعة علي أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ونصت المادة العاشرة علي موارد الصندوق، والمادة الحادية عشر توضح أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق والتي تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة الثانية عشر علي أن أموال الصندوق أموال عامة وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وأكدت المادة الثالثة عشر علي أن موازنة الصندوق مستقلة وملحقة بموازنة وزارة الصحة والسكان، وأشارت المادة الرابعة عشر إلي أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
واستحدث مشروع القانون المادة الخامسة عشر وتنص علي " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله".
كما تنص المادة السادسة عشر علي لائحة النظام الأساسي للصندوق، وقرار إصدارها.