رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العدل» تمنح الضبطية القضائية لـ 205 من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي

عمر مروان
عمر مروان

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا  بتحويل 205 من  العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، وكذا بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.

وينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويحمل رقم 2610 لسنة 2021 في مادته الأولى على إلغاء قرار وزير العدل رقم 3586 لسنة 2020، فيما تضمنه من منح بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين باجهزة ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء في المادة الثانية للقرار "يخول العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وكذا بع العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه؛ صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

  
- مهام مأموري الضبط القضائي

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

- صفة مأموري الضبط القضائي


وحددت المادة 23 من القانون صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم والتي جاءت كالتالي:

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.

2- ضباط الشرطة وأمنائها والكونستابلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، و مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

- قبول التبليغات التي ترد إلى مأموري الضبط القضائي بشأن الجرائم

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

 

Image2_62021810432920201793
Image2_62021810432920201793
Image1_62021810432920201793
Image1_62021810432920201793
Image4_620218104211864894243
Image4_620218104211864894243
Image3_620218104211864894243
Image3_620218104211864894243
Image2_620218104211864894243
Image2_620218104211864894243
Image1_620218104211864894243
Image1_620218104211864894243
Image4_62021810418617378745
Image4_62021810418617378745
Image3_62021810418617378745
Image3_62021810418617378745
Image2_62021810418617378745
Image2_62021810418617378745
Image1_62021810418617378745
Image1_62021810418617378745
Image4_620218103955227731979
Image4_620218103955227731979
Image3_620218103955227731979
Image3_620218103955227731979
Image2_620218103955227731979
Image2_620218103955227731979
Image1_620218103955227731979
Image1_620218103955227731979