رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خلافات سابقة».. الأمن يكشف ملابسات واقعة قتل مواطن بسوهاج

قتل مواطن بسوهاج
قتل مواطن بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض مقتل مواطن في سوهاج وضبط مرتكب الجريمة.

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، بالانتقال والفحص أمكن تحديد هوية الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز . 

- نتائج التحريات


أسفرت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز لوجود خلافات بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه برصد تحركات المجنى عليه بالشارع المؤدى لمكان عمله مستقلاً مركبة (توكتوك)  قيادته ، وقام بالتعدي على المجنى عليه مما أدى لوفاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- القتل العمد والضرب المفضي للموت 

يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح و الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

ويعتبر قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.

وتعتبر عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرض إرهابي، لافتا إلى أن المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

وتختلف جريمة القتل العمد عن جريمة الضرب المفضى للموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.