رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا.. محاكمة 5 متهمين بـ«أحداث النهضة»

محاكمة 5 متهمين
محاكمة 5 متهمين

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى غدا الثلاثاء إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى  قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.