رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهم بتهشيم رأس جاره بـ «شومة» في الوراق: «ماكنتش عاوز اقتله»

متهم
متهم

أدلى المتهم بقتل فني تكييف بالوراق في محافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية لجريمته فور إلقاء القبض عليه من ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة. 

وقال المتهم انه لم يكن ينوي قتل المجني عليه، ولكن عندما نشبت بينهما مشاجرة لخلافات الجيرة المتكررة تعدى عليه بالضرب بشومة خشبية، فوقعت الضربة على راسه أردته قتيلا ولم يقصد بتلك الضربة إنهاء حياته.

- التخلص من أداة الجريمة

وقال المتهم أنه تخلص من العصا الخشبية المستخدمة فى الاعتداء على المجنى عليه بإلقائها بالطريق، واستمع رجال المباحث لأقوال والد الضحية، الذى وجه اتهاما للجانى بارتكاب الجريمة، وأوضح لرجال المباحث كيفية اعتداء المتهم على ابنه بسبب خلافات الجيرة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 - حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت نيابة شمال الجيزة، امس الأحد، حبس عامل قتل فني تبريد في مشاجرة في الوراق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط عامل لقيامه بالتعدي بالضرب الذي أفضى إلى الموت بعصا خشبية ، على فني تبريد في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الوراق.

و تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بوصول فني تكييف وتبريد إلى أحد المستشفيات متوفى إثر إصابته في الرأس.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الشمال، تبين من خلال سؤال والده سائق، مقيم بالوراق، بحدوث مُشاجرة بين نجله وعامل لخلافات الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بعصا خشبية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، و النقيب محمد حربي معاون مباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.