لتزويرمحررات بسداد قروض.. الأموال العامة تضبط سيدة وصاحب شركة للاحتيال المصرفي
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط سيدة وصاحب شركة بتهمة الاحتيال المصرفي، يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسؤول بأحد البنوك بقيام إحدى السيدات بتزوير خطاب منسوب للبنك، وتقديمه لأحد الجهات الحكومية يفيد سداد قيمة القرض الذى سبق وأن حصلت عليه من البنك "على غير الحقيقة"، وذلك بهدف الحصول على قرض آخر من بنك آخر دون سداد كافة المديونية المستحقة عليها.
- نتائج التحريات
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة الواقعة وقيام ربة منزل، مقيمة بالجيزة، بالحصول على قرض شخصى من البنك المُبلغ على أن يتم تحويل المعاش الخاص بها إلى البنك لسداد أقساط القرض، إلا أن البنك فوجئ بقيام المذكورة بتقديم خطاب مزور منسوب للبنك لأحد الجهات الحكومية يفيد أنها قامت بسداد قيمة القرض للبنك وهو ما أدى إلى عدم تحويل المعاش الخاص بها له.
- ضبط المتهمة واعترافاتها
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه ، وأنها تحصلت على ذلك الخطاب المزور من صاحب شركة، مقيم بالقاهرة، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاط إجرامى فى مجال منح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة ، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات "أمكن ضبطه" وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط (مجموعة كبيرة من ملفات العملاء تحوي مستندات بأسماء أشخاص مختلفة - دفتر عقد إيجار أملاك - دفتر إيصالات أمانة – 21 بطاقة رقم قومى صحيحة خاصة ببعض الأشخاص راغبى الحصول على قروض شخصية – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة التزوير
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.