طلب التحريات في ضبط 15 ألف قرص لأدوية ومستلزمات طبية مهربة في الجيزة
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستلزمات طبية مهربة جمركيا، بحوزة مالك صيدلية فى الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم جمع كميات ضخمة من الأدوية المهربة جمركيًا، والتى تستخدم فى علاج الأمراض المزمنة، فضلًا عن حيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر.
وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة وعرضها على لجنة طبية لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها.
و تم التحفظ على( 15 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، 5000 جهاز ومستلزمات طبية بدون مستندات ومهربة جمركياً) وغير مصرح بتداولها بالأسواق، تم ضبطها داخل الصيدلية سالفة الذكر.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
و تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".