رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 سيدات حاولن تهريب 216 طربة حشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

حشيش
حشيش

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 سيدات متلبسات بتهريب 216 طرية حشيش من نفق الشهيد أحمد حمدي.

يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (إحدى السيدات) بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل السيارة قيادتها حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة (بدون عمل – مقيمة بمحافظة الإسماعيلية)، وبصحبتها (سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية)، وبتفتيش السيارة عثر على (216 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 21 كيلو جرام و600 جرام تقريباً مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة)، وكذا (مبلغ مالي – 3 هواتف محمول)، وبمواجهة المتهمات اعترفن بحيازة المواد المخدرة المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم الإجرامي، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الداخلية تحارب المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاط.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.