«مجلس الدولة»: وظيفة المدرس الجامعي ليست من الوظائف القيادية
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 28 لسنة 55 قضائية أن وظيفة المدرس الجامعي ليست من الوظائف القيادية، وقضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طعن مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، لإلغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص.
وكان الدكتور أحمد عبد العزيز، أقام طعنه طالبًا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 1085 الصادر في 26/7/2020 فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدًا أنه يعمل بوظيفة مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، قسم النظم والمعلومات، ونما إلى علمه صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1085 الصادر في 26/7/2020 بتوقيع عقوبة اللوم عليه، ومن ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.
قالت المحكمة عبر أٍسباب حكمها إن الوظائف القيادية التي تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة شاغليها أو نظر الطعون في القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة في شأنهم، هي تلك الوظائف التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية سواء كانوا من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي من الكادرات الخاصة الذين لا يخضعون لأحكام هذا القانون.
والثابت من الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم طبقا للمادة (43) من القانون المشار إليه هم الأساتذة، وحال عدم وجودهم جاز لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد، هذا فضلا عما قررته المادة (56) من هذا القانون بأن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية أو المعهد يكون من بين الأساتذة.
وفي حالة خلو القسم منهم لأي سبب يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، وبدور محدود إذ لا يكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، إذ لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، كما لا يحضرها سوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين حسب مقتضى حكم المادة (53) من القانون ذاته، ومن ثم امتنع على شاغل وظيفة مدرس حضور الاجتماعات المقررة لاختيار تلك الوظائف باعتباره وفقا لحكم المادة (61) من هذا القانون يشغل وظيفة هي بداية السلم الوظيفي لوظائف أعضاء هيئة التدريس.
وهديًا لذلك وقياسًا عليه، فإن الثابت من الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم طبقا للمادة (51) من القانون المشار إليه هم الأساتذة، كما أن التعيين في وظيفة وكيل الكلية يكون من بين أساتذة الكلية طبقاً للمادة (52) من هذا القانون، هذا فضلا عما قررته المادة (141) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 من أن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية يكون من بين الأساتذة.
ونزولا على ما تقدم، فإن وظيفة مدرس لا تعتبر من الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، ومن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن الفصل في الطعون المقامة من شاغلي هذه الدرجة من أعضاء هيئة التدريس ضد قرارات الجزاء الصادرة في شأنهم، لينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية المختصة.
وبمطالعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة التدريس المرافق لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, والذي ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر نزولاً على حكم المادة (56) القانون رقم 103 لسنة1961 المشار إليه, من أن الربط المالي لوظيفة مدرس لا يساوي الأجر الوظيفي الشهري لأي من الوظائف القيادية المنصوص عليها في الجدول المرافق لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومن ثم ينحسر وصف وظائف الإدارة العليا عن وظيفة مدرس.
والثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة بوظيفة مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، ومن ثم لا يشغل إحدى الوظائف القيادية لأعضاء هيئة التدريس الخاضعة لأحكام القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، مما ينحسر معه عن هذه المحكمة الاختصاص بنظر طعنه الماثل، منعقدا الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن، وإحالته إلى المحكمة المشار إليها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.