حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة للإضرار بالدولة 15 يوما
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين "ح. ش"، و"أ . أ" في القضية 910 لسنة 2021 أمن عليا، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر و إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
- عقوبة نشر أخبار كاذبة
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة، التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد
كما نصت المادة رقم 80 (د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضًا المادة 102 مكرر والتي تنص: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.