بسبب الوسواس القهري.. تجديد حبس عامل أطلق النار على زوجته بأوسيم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بإطلاق النار على زوجته والشروع في قتلها، بسبب خلافات أسرية بينهما في أوسيم.
كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من مستشفى القصر العيني، يفيد بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري بالفخذ الأيسر، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة ربة منزل بطلق ناري.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما وإصابته بالوسواس القهري، وتبين أنه مريض نفسي وكان يتلقى علاج وقد أشار احد الاطباء إلى ضرورة إيداعه مصحة نفسية لكنه رفض وامتنع عن تناول أدويته النفسية ما ادى لسوء حالته والتشاجر مع زوجته.
تمكنت القوات من ضبط المتهم، فني تبريد 36 عاما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
عقوبة القتل العمد
من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.