حبس متهم سنة مع الشغل للنصب على طليقته في 6 أكتوبر
قضت محكمة 6 أكتوبر الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس المتهم "أ.م" سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال مملوكة للمدعي بالحق المدني، "هـ. ر" طليقته، وعقدت الجلسة برئاسة طارق فراج رئيس المحكمة وحضور أحمد جمال وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد أبو زيد.
تخلص وقائع الدعوى فيما ورد بصحيفة الادعاء المباشر المقامة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بالنصب عليه طالباَ معاقبته بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، بأن يؤدى له مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
- حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم جاء تأسيسا على توافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".