رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ابني وبلاعبه».. شخص يحاول إلقاء طفل من شباك عقار تحت الإنشاء (صور)

محاولة إلقاء طفل
محاولة إلقاء طفل من شرفة عقار

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لطفل تظهر عليه علامات الخوف والرعب لقيام شخصين بإخراجه من شباك عقار دور عالي و استغاثة  الطفل المشار اليه لإنقاذه من أيديهما.

وقال  الشخص الذي نشر الصورة، إنه فوجئ بشخص يقوم بإرهاب طفل بمحاولة وهمية لإلقائه من عقار مرتفع  تحت الإنشاء معرضا حياته للخطر، وقام الشخص الذي سجل الصورة بمعاتبته وتحذيره فأجابه الشخص وهو ممسك بالطفل مالكش دعوة "ابني وبلاعبه".

- مشهد مرعب للغاية

وعلق بعض الأشخاص على الصورة قائلين إن مشهد الطفل مرعب للغاية ويجب محاسبة الشخص مرتكب الواقعة لتعريضه حياة الطفل للخطر وتهديده بالإيذاء.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن كل المعلومات التي يعرفونها أن هذا الطفل جرى تهديده داخل عقار تحت الإنشاء ، وأن عمال هم من قاموا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح وطالبوا بمحاسبتهم .

 عقوبة الشروع في القتل 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الشروع في القتل وذلك كالتالي:

عرفت المادة 45 من قانون العقوبات رقم  لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه: “هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك”.

ونصت المادة 46 على: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، و بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.


بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، و بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، و بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، و نصت المادة 116 مكررًا على: “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم”.