«أصابت الابن».. «رصاصة طائشة» تورط أب في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص
تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من الخدمات الأمنية المعينة اليوم الخميس، بإحدى المستشفيات باستقبالها عامل بمقهى ملك والده ، كائن بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري.
وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال تواجده بالمقهى محل عمله، قام بالعبث بسلاح ناري خاص بوالده صاحب المقهى محل الواقعة، فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته المنوه عنها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، كما أشارت التحريات إلى حيازة والد المصاب لسلاح نارى بدون ترخيص داخل المقهى ملكه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بشرائه للسلاح الناري منذ حوالي عامين من أحد الأشخاص لا يمكن الإرشاد عنه بأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أسيوط، بقصد الدفاع.
وأضاف أنه عقب حدوث إصابة نجله قام بتسليم السلاح النارى لنجل عمه، مقيم بدائرة القسم لإخفائه خشية ضبطه، حيث أمكن ضبط الأخير، والذي أكد ما جاء بأقوال المتهم، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المُستخدم في ارتكاب الواقعة (طبنجة وعدد من الطلقات النارية) بمكان إخفائه بمسكنه.
وتم تخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة السلاح دون ترخيض
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار او حيازة أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.