دور الوزارة.. لماذ اعترض مجلس الدولة على إنشاء مركز للوساطة بقانون العمل؟
نص مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم بوزارة القوى العاملة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، وقسم التحكيم، تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل، ويكون له رئيس تنفيذي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيينه وبتحديد الهيكل الإداري والمالي للمركز ونظام معاملته المالية، بناء على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للمركز ونظام العمل به، والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز 50 ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
وأكد القانون أنه إذا لم تتم تسوية النزاعات خلال 21 يوما تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة؛ لاتخاذ اجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم.
فيما رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، أن هذا الصندوق المزمع إنشاؤه؛ تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بممارسة اختصاصاته بالفعل، ويقترح دمجه مع صندوق رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنشأ بموجب المادة 32 من هذا المشروع، فضلا عن أن وزارة المالية قد اعترضت على إنشائه لما يرتبه ذلك على الموازنة العامة من أعباء مالية، وهو الرأي الذي يسانده قسم التشريع، موضحًا أنه إذا ما تم إلغاء النص على إنشاء المركز أو الإبقاء عليه؛ فمن الضروري مراعاة إعادة النظر في الحكم الوارد في المادة 196 والذي أسند مهمة اختيار محكم واحد أو أكثر لنظر لتعارضه مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف نص مشروع قانون العمل أن مركز الوساطة والتحكيم يعد قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم مهمتي".
كما أجاز مشروع قانون العمل لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.