استئناف جلسات محاكمة المتحرش بـ«طبيبة المعادي»
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بهتك عرض طبيبة بالقوة حال سيرها بالطريق العام في منطقة المعادي.
تعقد المحكمة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.
وأسندت النيابة للمتهم "خ.أ"، تهمة التحرش وهتك عرض المجنى عليها "م.ع" بالقوة بأن استطالت يده مناطق عفتها منها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات، كما شهدت المجنى عليها أنها حال سيرها بالطريق العام برفقة الشاهدة الثانية قام المتهم بمباغتتها ولامس جسدها، إلا أنها استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به حتى حضرت الشرطة، وشهد معاون مباحث قسم المعادى أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة.
عقوبة الجرائم الجنسية في القانون المصري
وضع قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض والتحرش ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءًا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.