رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبث بسلاح ناري.. فخرجت طلقت أنهت حياته في دار السلام

النيران
النيران

لقي موظف مصرعه خلال عبثه بسلاح ناري، اليوم الثلاثاء، إثر خروج طلقة نارية  أصابت رقبته لتنهي حياته على الفور بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

 - تفاصيل البلاغ 

كانت بداية الواقعة بعثور رجال المباحث على جثة موظف مصاب بطلق نارى فى الرقبة داخل غرفة بمنطقة دار السلام،  وتم نقل الجثة الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. 

وكانت تلقت غرفة النجدة، بلاغشا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل غرفة فى دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين وفاة موظف بطلق نارى من سلاح أثناء عبثه به، خرجت طلقة منه وأصابته فى رقبته وأودت بحياته.

وتم نقله إلى المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

 

 -عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.