النقض تؤيد السجن المؤبد لمتهم بقتل محامٍ فى الإسكندرية
أيدت محكمة النقض الطعن المقدم من طالب على حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل محامي بالإسكندرية، وأيدت حكم الجنايات.
تعود تفاصيل القضية رقم 20118 جنايات الإسكندرية عندما أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لارتكابه جريمة قتل محامٍ داخل مكتبه بعد وقوع مشاجرة بينهما في ظل ظروف غامضة.
وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ظروف وملابسات الواقعة تبين أن وراء ارتكابها المتهم.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بجريمة القتل أنه في حال قيام المجني عليه أثناء المشاجرة بالصراخ قام المتهم بكتم أنفاسه واستخدم مقص حديدي كان بحوزته مما أدى إلى وفاته - وفق تقرير الصفة التشريحية - خشية افتضاح أمره، وكان الغرض من ذلك إزهاق روحه، وبإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات قضت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه المصاريف الجنائية فطعن دفاع المتهم أمام محكمة النقض أصدرت قرارها السابق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.