اليوم.. استكمال محاكمة 12 متهمًا في «داعش العجوزة»
تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوريء، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ داعش العجوزة
وتضمت القضية مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.
ووجهت النيابة للمتهميت تهم، أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
وببحسب أحكام القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
- الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
- الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.