نص أقوال الشهود حول اختلاس أمين عهدة لحوم بـ141 ألف جنيه
حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة حول اتهام أمين عهدة بإحدي الشركات الاستهلاكية باختلاس لحوم من جهة عمله تقدر قيمتها بـ 141 ألف جنيه، فى القضية رقم 8590 لسنة 2020 جنایات الزيتون المقيدة برقم 1659 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.
وفى هذا التقرير نستعرض نص أقوال الشهود حول الواقعة.
وجاء بأقوال أخصائي متابعة بإحدي شركات للمجمعات الاستهلاكية، إنه حال تفتيشه الدوري على المجمع الاستهلاكى التابع لشركة محل عمله تبين من جرد قسم الجزارة والإطلاع على دفاتر العهدة وأذون الإضافة ودفتر المبيعات وجود عجز بعهدة المتهم من اللحوم بقيمة 50 14194 جنيه.
كما جاء بأقوال باحث قانوني بديوان عام محافظة القاهرة أنه بفحصه لأعمال المتهم وعهدته بناء على قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من محافظة القاهرة تبين وجود عجز بعهدته عن شهر يوليو 2019 يقدر بقيمة ١١٨ ألف جنيه.
وكشف قرار إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، والذي أعدته النيابة العامة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ع. ظ" (هارب)، عامل، ۳۸ سنة، أنه في شهر يوليو ۲۰۱۹ بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة بإحدي المجمعات الاستهلاكية" اختلس اللحوم المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 141 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته أنفة البيان فاختلسها لنفسه بنية التملك.
وفي سياق متصل تستعرض الدستور نص عقوبة الاختلاس في القانون وهي كالآتي:
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.