يبحثه مجلس الشيوخ
بالتفاصيل.. ضوابط تشكيل المحاكم العمالية بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ضوابط وآليات تشكيل المحاكم العمالية المتخصصة، ونص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
ووفق القانون، يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة - تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية ، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وحدد نص مشروع القانون اختصاصات المحكمة العمالية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاو ى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
و أضاف قسم التشريع بمجلس الدولة تلك العبارة، "لأن المنازعات في بعض الأحيان تكون إدارية".
واشترط نص مشروع القانون أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
وأكد مشروع القانون أن الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية تعين في بداية كل عام قضائي قاضي فئة"أ" ليحكم وبصفة مؤقتة -مع عدم المساس بأصل الحق- في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل، أيًا كانت انت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الضوابط الحاكمة للتقدم بالطعون بحيث يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
ونص مشروع قانون العمل الجديد أن دوائر المحاكم العمالية تختص بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، على أن يختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
واشترط نص القانون بأن ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها أو من دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة قرارَا بتنظيم العمل بها، وينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذا بكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية ودون مقابل، ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
كما أقر مشروع قانون العمل أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وحدد مشروع القانون تشكيل الدوائر من ثلاثة قضاة من المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، كما حظر في جميــع الأحوال الطعن في القرار الصــادر عن دائرة فحص الطعون بأي طــريق ،وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.